الشيخ الجواهري
67
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وأمّا القواعد من النساء فالذي يظهر بقاء حكم العورة بالنسبة إلى ما يعتاد ستره من الأجساد في مثلهن من البطن ونحوها . نعم لا بأس ببروز وجوههنّ وبعض شعرهن وأذرعهن ونحو ذلك ممّا يعتاد في العجائز المسنّة . فالمراد من الآية « 1 » أنّ القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً أي يئسن من المحيض والولد والطمع في النكاح لكبر السنّ لا جناح عليهنّ إذا خرجن من بيوتهنّ أن يضعن ثيابهنّ التي يسترن بها ، ثياب الزينة وغيرها من الملحفة والجلباب والخمار ونحوها ، بشرط أن يكون ذلك لا على وجه التبرّج بزينة ، بل يكون للخروج في حوائجهنّ ، ومع ذلك فإن يستعففن ويسترن خير لهن ، لا أنّ المراد ارتفاع حكم العورة بالنسبة إليهنّ [ 1 ] .
--> ( 1 ) النور : 60 . ( 2 ) الوسائل 20 : 234 ، ب 131 من مقدمات النكاح ، ح 1 . ( 3 ) التهذيب 7 : 467 ، ح 1871 . الوسائل 20 : 203 ، ب 110 من مقدمات النكاح ، ح 5 . ( 4 ) قرب الإسناد : 363 ، ح 1300 . الوسائل 20 ، 199 ، ب 107 من مقدّمات النكاح ، ح 1 . ( 5 ) النور : 60 . ( 6 ) الوسائل 20 : 202 ، ب 110 من مقدمات النكاح ، ح 2 . ( 7 ) المصدر السابق : 203 ، ح 4 . ( 8 ) النور : 60 . ( 9 ) المصدر السابق : 202 ، ح 1 . ( 10 ) المصدر السابق : 203 ، ح 6 . ( 11 ) المصدر السابق : ح 3 . ( 12 ) انظر المسالك 7 : 49 .